الصيمري

288

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا شرب الكلب المعلم دم الصيد ولم يأكل منه لم يحرم ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال النخعي : يحرم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : التسمية واجبة عند إرسال الكلب وإرسال السهم وعند الذبيحة ، فمتى لم يسم مع الذكر حرم أكله ، وإن نسيه لم يكن به بأس ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشعبي وداود وأبو ثور التسمية شرط ، فمتى تركها عامدا أو ساهيا لم يحل أكله . وقال الشافعي : التسمية مستحبة ، فمتى تركها لم يكن به بأس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وقوله تعالى « وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 3 ) . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا أرسل مسلم كلبه المعلم ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم ، فقتله كلب المسلم وحده حل أكله ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يحل ، لأنهما تعاونا على قتله ، كما لو عقراه جميعا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا عض كلب الصيد لم ينجس موضع العضة ، ولا يجب غسله . وقال الشافعي : ينجس الموضع ، وهل يجب غسله ؟ على وجهين : أحدهما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 29 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 9 / 26 . ( 3 ) سورة الأنعام : 121 .